مقومات الموضوع و المعروض [ 1 ] .
و لكنه لا يخفى انه لا يقين بالحكم شرعا سابقا ، فان جواز التقليد ان كان به حكم العقل و قضية الفطرة كما عرفت فواضح ، فانه لا يقتضى أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف و العذر فيما أخطأ ، و هو واضح . و ان كان بالنقل فكذلك ، على ما هو التحقيق من أن قضية الحجية شرعا ليست الا ذلك ، لا انشاء أحكام شرعية على طبق مؤداها ، فلا مجال لاستصحاب ما قلده ، لعدم القطع به سابقا ، إلا على
شرح
بقاء بر تقليد ميت
[ 1 ] - سؤال : در « ما نحن فيه » مقصود از استمرار تقليد چيست ؟
جواب : منظور از استمرار تقليد ، همان بقاء بر تقليد ميت است . فرض كنيد فردى از فلان مجتهد تقليد مىنموده اما اكنون آن مجتهد ، فوت نموده كه در اين صورت بايد بحث نمائيم كه آيا بقاء بر تقليد آن ميت ، جائز است يا نه .
براى جواز بقاء بر تقليد ميت « 1 » به اين نحو به « استصحاب احكام » تمسك نمودهاند :
« احكامى - مانند وجوب صلات جمعه ، نجاست خمر و حرمت عصير - به واسطهء رأى آن مجتهد براى مقلد ، ثابت شده بود ، اكنون كه او فوت نموده ، بقاء همان احكام « 2 » را استصحاب مىنمائيم و شكى نيست كه رأى مجتهد ، علت حدوث آن احكام بوده است اما در موضوع آنها مأخوذ نيست پس بعد از زوال رأى هم ، همان احكام به مقتضاى استصحاب ، حجت مىباشند » « 3 » .
هامش
( 1 ) - يعنى : تقليد استمرارى نه ابتدائى .
( 2 ) - يعنى : همان احكام مشكوك البقاء .
( 3 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى با اندكى تغيير 2 / 360 .