تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
منها : استصحاب جواز تقليده في حال حياته [ 1 ] .
شرح
و تخيير مىباشد و قدر متيقن ، حجيت قول مجتهد حى است و قول ميت ، مشكوك مىباشد و با شك در حجيت « اصل » ، عدم حجيت است پس در خروج از عهدهء تكاليف شرعيه نمىتوان به قول او اكتفا نمود . مصنف رحمه اللّه : « مخرجى » غير از تمسك به اصل مذكور وجود ندارد لكن قائلين به « جواز » به وجوه ضعيفى تمسك نموده‌اند كه اينك به توضيح آن مىپردازيم :

ادلهء جواز تقليد ميت

[ 1 ] - به لحاظ اهميت مسئله ، قبل از ورود به بحث ، توجه شما را به كلام مرحوم فيروزآبادى قدّس سرّه جلب مىنمائيم : . . . و من الوجوه الضعيفة التى استدل بها لجواز تقليد الميت ابتداء هو استصحاب جواز تقليده من حال حياته . « و قد ذكر » جملة من تلك الوجوه « صاحب التقريرات » بل عرفت من بعض كلامه المتقدم ان للمجوزين احتجاجات كثيرة لا تحصى و لكن الانصاف ان تلك الوجوه كلها ضعيفة كما ذكر المصنف سوى وجهين منها : « احدهما » : اطلاقات الادلة الشاملة لكل من فتوى الحيّ و الميت جميعا و قد عرفت منا انها مما لا تنفع الا فيما وافق فتوى الميت مع الحيّ لا مطلقا . « ثانيهما » : استصحاب جواز تقليد الميت من حال حياته الى بعد مماته . « ثم ان صاحب التقريرات » قد قرر استصحاب المجوزين من وجوه ثلاثة : « استصحاب الحكم المستفتى فيه » و « استصحاب حكم المستفتى » و « استصحاب حكم المفتى » قال ما لفظه : الثالث الاستصحاب و تقريره من وجوه فانه « تارة » يراد انسحاب الحكم المستفتى فيه « و اخرى » يراد انسحاب حكم المستفتى و « ثالثة » يراد انسحاب حكم المفتى « فعلى الاخير » يقال : ان المجتهد الفلانى كان ممن يجوز الاخذ بفتواه و العمل