و لا يذهب عليك انه لا مجال له ، لعدم بقاء موضوعه عرفا ، لعدم بقاء الرأي معه ، فإنه متقوم بالحياة به نظر العرف ، و ان لم يكن كذلك واقعا ، حيث ان الموت عند اهله موجب لانعدام الميت و رأيه « 1 » [ 1 ] .
شرح
1 - استصحاب :
به چند طريق ، استصحاب را تقرير نمودهاند لكن فعلا بيان مصنف رحمه اللّه اين است « 2 » : استصحاب حكم مفتى : تقرير استصحاب ، چنين است : فلان مجتهد در حال حيات « جائز التقليد » بود اما اكنون فوت نموده و ما مردد هستيم كه آيا مىتوانيم از او تقليد نمائيم يا نه لذا همان جواز را استصحاب مىنمائيم - . . . كما انه يستصحب ذلك عند تغير حالاته من المرض و الصحة و الشباب و المشيب و نحوها « عناية الاصول 275 » . [ 1 ] -رد استصحاب :
مجالى براى استصحاب جواز تقليد ميت وجود ندارد زيرا تقليد ، اخذ رأى « 3 » مجتهد است و بعد از موت « عرفا » رأيى براى مجتهد وجود ندارد بلكه آن رأى ، زائل مىشود زيرا « حيات » در بقاء رأى - عند العرف - مدخليت دارد لذا بعد از موت ، مفهومى براى جواز اخذ رأى مجتهد ، باقى نمىماند زيرا او بعد از موت ، رأى ندارد پس موضوع جواز تقليد - يعنى : رأى - از نظر عرف ، منتفى است و قبلا - در بحث استصحاب - مبسوطا بيان كرديم كه در استصحاب ، بقاء موضوع ، معتبر است و « حاكم » به بقاء آن ، عرف است نه عقل - و نه لسان دليل . البته از نظر عقل ، ممكن است رأى آن مجتهد ، باقى باشد زيرا آن ، صفت روح است و روح بعد از موت هم باقى مىباشد .هامش
( 1 ) - تعليل لقوله : « فانه متقوم به به نظر العرف و المتكلمون مذهبهم ذلك حيث زعموا ان المعاد الجسمانى الذى هو من اصول الدين عبارة عن ايجاد الاشياء ثانيا عن كتم العدم المحض الذى حصل لهم بالموت و الفناء . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 364 .
( 2 ) - لازم به ذكر است كه بحث فعلى ما در تقليد ابتدائى ميت است نه استمرارى .
( 3 ) - به همان بيانى كه قبلا توضيح داديم . ر . ك : صفحهء 386 .