تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
4 - بعضى هم بين تقليد « بدوى » و « استمرارى » - يعنى : بقاء بر ميت - تفصيل ، قائل شده‌اند . مرحوم فيروزآبادى قدّس سرّه هم تفاصيل در مسئله را چنين نقل كرده‌اند : ( قد نقل فى التقريرات ) تفاصيل ثلاثة فى المسألة . ( الاول ) : التفصيل بين فقد المجتهد الحيّ فلا يشترط الحياة فى المفتى بل يجوز تقليد الميت و بين وجوده فيشترط الحياة فيه و لا يجوز تقليد الميت . ( الثانى ) : التفصيل بين ما اذا كان المفتى ممن لا يفتى الا بمنطوق الادلة كالصدوقين و نحوهما فلا يشترط الحياة فيه و يجوز تقليده حيا و ميتا و بين غيره فلا يجوز تقليده لا حيا و لا ميتا . ( الثالث ) : و هو عمدتها التفصيل بين التقليد البدوى فيشترط الحياة فى المفتى بمعنى عدم جواز تقليد الميت ابتداء و بين الاستمرارى فلا يشترط الحياة فيه بمعنى جواز البقاء على تقليد الميت استمرارا اذا قلده فى حياته ( و لكن قد ناقش صاحب التقريرات ) فى التفصيلين الاولين « 1 » : . . . تذكر : مختار مصنف قدّس سرّه قول معروف - « و هو اشتراط الحياة فى مرجع التقليد مطلقا بلا فرق بين البدوى و الاستمرارى و غيره من التفصيلين » - مىباشد و دليلشان اين است : اصل ، عدم جواز تقليد غير حى هست ، به همان بيان سابق « 2 » كه امر ، دائر بين تعيين
هامش
- السيد الجزائرى و وافقهم المحقق القمى من المجتهدين ( انتهى ) . و قال فى النسخة الثانية من التقريرات ( ما لفظه ) و الفاضل القمى رحمه اللّه اناط الحكم مناط حصول الظن الاقوى سواء حصل من قول الميت او الحيّ فهو من المجوزين مطلقا و لم أجد غيره من المجتهدين وافقه فى كتابه ممن يعتد بشأنه ( انتهى ) . اقول . . . ر . ك : عناية الاصول 6 / 265 . ( 1 ) - ر . ك : عناية الاصول 8 / 267 . ( 2 ) - در مسألهء تقليد از اعلم .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 419 | الشيخ فاضل اللنكراني