تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
و اما غيره ، فقد اختلفوا في جواز تقديم المفضول و عدم جوازه ، ذهب بعضهم الى الجواز ، و المعروف بين الأصحاب - على ما قيل - عدمه و هو الأقوى ، للأصل ، و عدم دليل على خلافه [ 1 ] .
شرح
مجتهد اعلم رجوع نمايد و با اذن او از غير اعلم تقليد كند « 1 » . [ 1 ] -

ب : [ دربارهء مجتهد ]

آنچه را در مقام اول بحث كرديم دربارهء « مقلد » « 2 » بود ، اكنون - در مقام ثانى - بايد مسئله را نسبت به مجتهد - القادر على استنباط حكم مسألة تقليد الاعلم - بحث نمود . علما و مجتهدين به حسب ادله - مطلقا - در جواز تقليد از غير اعلم اختلاف نموده و دو گروه « 3 » شده‌اند كه معروف بين اصحاب ، قول به عدم جواز است - و هو الاقوى - و دليلشان « اصل » مىباشد يعنى : وقتى قول اعلم و غير اعلم ، معارضه نمود « اصل » عدم حجيت قول مفضول است زيرا قول غير اعلم ، « مشكوك الحجيت » است نتيجتا عموم ادلهء ناهيهء از غير علم ، شاملش مىشود اما قول اعلم يا تعيينا حجت است يا تخييرا و چاره‌اى غير از اجراى اصل مذكور نيست « 4 » .
هامش
( 1 ) - يعنى : به واسطهء تقليد و فتواى مجتهد اعلم ، جائز است كه او از غير اعلم تقليد نمايد . ( 2 ) - يعنى : كسى كه از رجوع به ادلهء لفظى و نقلى ، عاجز است . ( 3 ) - . . . « احدهما » : عدم جواز تقليد المفضول و تعين تقليد الافضل و هذا هو المشهور بل المدعى عليه الاجماع . « ثانيهما » : جواز تقليد المفضول و عدم وجوب تقليد الاعلم تعيينا و هو خيرة جماعة منهم صاحبا القوانين و الفصول . و المصنف قدّس سرّه اختار مذهب المشهور و استدل عليه بالاصل و سيأتى بيانه . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 537 . ( 4 ) - زيرا ادلهء لفظيهء تقليد ، اطلاق ندارد تا بتوان در تعارض اقوال مجتهدين هم به آن تمسك نمود بلكه آن ادله در مقام بيان اصل تشريع تقليد مىباشد .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 405 | الشيخ فاضل اللنكراني