فصل
إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم و الفقاهة ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأفضل إذا « 1 » احتمل تعيّنه ، للقطع بحجيته و الشك في حجية غيره ، و لا وجه لرجوعه الى الغير في تقليده ، إلا على نحو دائر . نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله بالتساوي ، و جواز الرجوع إليه أيضا ، أو جوّز له الأفضل بعد رجوعه إليه ، هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية الأدلّة في هذه المسألة [ 1 ] .
شرح
قياس را نمىتوان دليل به حساب آورد .
ب : مقايسهء مسائل فرعى ، با اصول اعتقادى ، يك قياس « مع الفارق » است زيرا :
مسائلى از اصول دين را كه يك نفر ، لازم است ، بداند ، معدود و محدود است - « فالواجب معرفة الاصول الخمسة الاعتقادية دون كثير من خصوصياتها » - و تحصيل علم ، نسبت به آنها ممكن و سهل است به خلاف مسائل فرعى كه فراوان « 2 » و اجتهاد دربارهء آنها براى بسيارى از مجتهدين تا آخر عمر ميسر نمىشود « 3 » لذا چگونه مىشود كه عوام ، نسبت به آنها مكلف به اجتهاد - و تحصيل علم - باشند .
[ فصل : ] تقليد از اعلم
[ 1 ] - در اين فصل در دو مقام بحث مىنمائيم :هامش
( 1 ) - قطع بالارتكاز و الجبلة او « احتمل تعينه للقطع . . . » ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 360 .
( 2 ) - . . . فان فى الصلاة وحدها اربعة آلاف مسألة كما قيل و حديث زرارة فى احكام الحج و سؤاله عنها من الامامين الهمامين عليهما السّلام طوال اربعين عاما معروف . اضف الى ذلك كثيرا من المسائل المستحدثة فى هذه الاعصار . . . . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 531 .
( 3 ) - . . . فمثل صاحب الجواهر و ان منحه اللّه موهبة عظمى و هى تأليف دورة كاملة من الفقه الشريف فى مدة خمس و عشرين سنة الا ان كثيرا من جزئيات المسائل غير معنونة فى ذلك الكتاب الشريف كما لا يخفى على المراجع الى هذا الكنز العظيم من الجواهر . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 532 .