شرح
الف : عمومات وارده در كتاب و سنت « 1 » كه از اتّباع غير علم نهى نموده
مانند :« وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ . . . »« 2 » يا« وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً »« 3 » - چون فتواى فقيه ، مفيد علم به حكم واقعى نيست پس قبول آن و عمل به آن ، حرام است .ب : آياتى از كتاب و « سنت » « 4 » ، دال بر مذمت از تقليد مىباشد
مانند :« . . . إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ »« 5 » .اشكال مشترك ، نسبت به دو دليل مذكور :
ادلهء جواز تقليد - و رجوع جاهل به عالم - بر عمومات ناهيهء از متابعت غير علم و همچنين ادلهء ذامّهء بر تقليد ، مقدم « 6 » و مخصص آنها هست .اشكال مختص دليل دوم :
« مذمتى كه در آيات دربارهء تقليد ، وارد شده ، امكان داردهامش
( 1 ) - كخبر هشام بن سالم قال : « قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام ما حق اللّه على خلقه ؟ قال ان يقولوا ما يعلمون و يكفّوا عما لا يعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد أدّوا الى اللّه حقه » و نحوها غيرها مما يدل على حرمة متابعة غير العلم و يندرج فى عمومه فتوى المجتهد . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 527 .
( 2 ) - سورهء اسراء ، آيهء 36 .
( 3 ) - سورهء نجم ، آيهء 28 .
( 4 ) - كخبر الحسن بن اسحاق عن الرضا عن آبائه « عليهم الصلاة و السلام » قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : من دان به غير سماع الزمه اللّه البتة الى الفناء » بتقريب ان التقليد و التعبد برأى المجتهد تدين به غير سماع من النبى او الوصى و مصير هذا التدين الى الفناء فلا بدّ من الاستدلال او قراءة متن الرواية للعامى كما ادعاه بعض المانعين . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 527 .
( 5 ) - سورهء زخرف ، آيهء 22 .
( 6 ) - . . . لكون النسبة بينهما العموم و الخصوص المطلق و مقتضى حمل العام على الخاص - الذى هو من اوضح الجموع العرفية - تخصيص تلك العمومات بادلة التقليد فالمتحصل حينئذ جواز التقليد بلا اشكال . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 528 .