تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
عنه كما لا يخفى ، غاية الأمر له أن ينازع في حجية بعض ما يقول الاصولي باعتباره و يمنع عنها ، و هو غير ضائر بالاتفاق على صحة الاجتهاد بذاك المعنى ؛ ضرورة أنه ربما يقع بين الأخباريين ، كما وقع بينهم و بين الاصوليين « 1 » [ 1 ] .
شرح
بلكه نتيجهء سعيش به يك امارهء « 2 » تعبدى مانند اصالت البرائت « 3 » ، منتهى شد ، او هم اجتهاد نموده زيرا اصل برائت هم حجيت دارد ، خلاصه اينكه : اجتهاد ، تحصيل حجت بر حكم شرعى است خواه ظنيه باشد يا علميه يا تعبديه . [ 1 ] - از اينكه تعريف مذكور را اصلاح نموده و گفتيم بايد به جاى « ظن » كلمهء « حجت » را قرار داد ، ظاهر شد كه وجهى ندارد ، اخباريين ، اجتهاد به‌معناى مذكور - يعنى : استفراغ الوسع فى تحصيل الحجة على الحكم الشرعى - را انكار نمايند يا حجت ندانند « 4 » زيرا آن‌ها هم ناچارند كه حجتى بر - احكام - نفيا يا اثباتا - تحصيل نمايند آرى آن‌ها در بعضى از مصاديق حجت مىتوانند نزاع كنند « 5 » يعنى در صغراى مسئله ، ممكن است نزاع نمايند نه در كبراى آن . لازم به تذكر است كه نزاع در بعضى از افراد و مصاديق حجت در ميان خود اخباريين
هامش
( 1 ) - فلا وجه للتمايز و صيرورتهم حزبا مقابلا لحزب الآخر بحيث يطرد الحزب الآخر و يرميه بالفسق او بما هو اعظم منه كما صدر عن بعض . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 348 . ( 2 ) - اصل تعبّدى ( 3 ) - اصل برائت نه مفيد علم است نه مفيد ظن . ( 4 ) - پس كبراى قضيه قابل انكار نيست لكن در صغرا مىتوانند نزاع كنند . ( 5 ) - به‌عنوان مثال ، ما ظواهر كتاب را حجت مىدانيم آن‌ها حجت نمىدانند لكن نزاع مذكور ، موجب نمىشود در نفس اجتهاد ، اختلاف شود بلكه نزاع در مصاديق حجت است .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 330 | الشيخ فاضل اللنكراني