تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ما يوجب القوة في دليليته و في جهة إثباته و طريقيته ، من دون التعدى إلى ما لا يوجب ذلك ، و إن كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا ، كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية و نحوهما ، فإن المنساق « 1 » من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منها ، إنما هو الأقوى دلالة ، كما لا يخفى . فافهم [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - مصنف قدّس سرّه تاكنون ثابت كردند كه اگر كسى قائل به تعدى شود ، بايد به « كل مزية » تعدى نمايد چه موجب ظن بشود چه نشود . در بحث فعلى مىفرمايند اگر وجه تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص ، اخبار و تنقيح مناط نباشد بلكه بگوئيد : وجه تعدى به مزاياى غير منصوص ، اين است كه : اجماع ، قائم شده كه در خبرين متعارضين « متعيّنا » بايد « اقوى الدليلين » اخذ شود « 2 » در اين صورت بايد به آن مزيتى اقتصار نمائيد كه موجب قوت . دليليت دليل مىشود « 3 » - دليليت دليل هم با سه جهت ، قائم مىشود : 1 - صدور 2 - ظهور 3 - جهت صدور - پس به هر مزيتى كه باعث قوت دليليت دليل شود ، اقتصار مىكنيم نه مزيتى كه موجب قوت دليليت دليل نيست مانند مرجحات مضمونى . مثال : فرض كنيد دو روايت متعارض داريم ، يكى مىگويد نماز جمعه در عصر غيبت ، واجب است و ديگرى مىگويد واجب نيست لكن روايتى كه مىگويد نماز جمعه ، واجب است از نظر مضمون با شهرت فتوائى موافق است . در اين صورت نمىتوان گفت چون شهرت فتوائى « مضمون روايت » را تقويت مىكند « 4 » با آن ، احد الخبرين را بر ديگرى ترجيح مىدهيم .
هامش
( 1 ) - علة لقوله لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة فى دليليته . . . الخ فلا تغفل . ر . ك : عناية الاصول 6 / 100 . ( 2 ) - « ذى المزية » هم تحت اقوى الدليلين مندرج است . ( 3 ) - « من دون التعدى » الى ما لا يوجب ذلك و ان كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا كالشهرة الفتوائية . . . . ( 4 ) - نه دليليت دليل را - نه صدور ، ظهور يا جهت صدور را .