فصل
هل على القول بالترجيح ، يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة ، أو يتعدى إلى غيرها ؟ [ 1 ] .
قيل « 1 » بالتعدي « 2 » ، لما في الترجيح به مثل الاصدقية و الأوثقية و نحوهما ، مما فيه من
شرح
[ فصل : ] تعدى يا عدم تعدى از مرجحات منصوصه « 3 »
[ 1 ] - سؤال : بنا بر وجوب ترجيح آيا بايد به همان مرجحات منصوص در اخبار علاجيه اكتفا نمود يا اينكه به مرجحات غير منصوص هم تعدى مىشود به عبارت ديگر : آيا مىتوان به هر مرجحى - كه سبب اقربيت « 4 » يك خبر ، نسبت به خبر ديگر است - تعدى نمود يا نه ؟ مثال : فرض كنيد دو روايت داريم كه با يكديگر متعارض هستند لكن راوى يكى « ضابط » و راوى ديگرى « اضبط » « 5 » هست ، آيا در اين صورت مىتوان از مرجحات منصوص به « اضبطيت راوى » هم تعدى نمود يا نه ؟هامش
( 1 ) - القائل هو الشيخ « قده » و نسبه الى جمهور المجتهدين . فرائد الاصول 450 . ر . ك : كفاية الاصول طبع مؤسسهء آل البيت 446 .
( 2 ) - الى كل مزية و ان لم يفد الاقربية الى الواقع نوعا و لا الى الصدور كما يظهر عن بعضهم كتقديم الحاظر على المبيح و الناقل على المقرر او بالعكس و لا الى كل مزية يفيد الاقربية الى الواقع نوعا الا اذا حصل الظن الفعلى بالواقع مطابقا للآخر كما يظهر من القمى « ره » فالمناط عنده على الظن بالواقع فعلا مع وجوده و نوعا مع عدمه او الى الظن الفعلى بالواقع او الصدور كما يظهر من بعض او الى كل مزية توجب الاقربية الى الواقع نوعا كما هو المشهور . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 329 .
( 3 ) - بنا بر وجوب ترجيح .
( 4 ) - اقربيت به واقع .
( 5 ) - يعنى : آن راوى ، داراى حافظهء قوى هست و احتمال اشتباه و خطاى او نسبت به راوى ضابط ، كمتر است .