تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
و توهم أن المتحيّر كان محكوما بالتخيير ، و لا تحيّر له بعد الاختيار ، فلا يكون الإطلاق و لا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار ، لاختلاف الموضوع فيهما ، فاسد ، فإن
شرح
ب : استصحاب : كيفيت اجراى استصحاب به اين نحو است كه مىگوئيم : جمعهء اول در اخذ احد الخبرين ، مخير بوديم و فرضا خبر دال بر وجوب نماز جمعه - روايت الف - را اخذ و طبق آن عمل نموديم لكن جمعهء دوم ، مردد هستيم آيا تخيير به قوت خود ، باقى هست يا اينكه بايد معينا به همان خبر الف عمل نمود ؟ مقتضاى استصحاب ، اين است كه تخيير به قوت خود باقى مىباشد پس اين جمعه هم در اخذ و عمل به احد الخبرين ، مخير هستيم پس مقتضاى استصحاب ، استمرار تخيير است . سؤال : كسانى كه مىگويند تخيير ، بدوى هست ، دليلشان چيست ؟ جواب : و من قال بانه بدوى استدل بانه لما كان المراد من التخيير هو التخيير فى المسألة الاصولية و هو التخيير فى جعل احد المتعارضين حجة شرعية و اخذه طريقا محرزا للواقع فلازم ذلك هو وجوب الفتوى بما اختاره اولا و جعل مؤداه هو الحكم الكلى الواقعى المتعلق بافعال المكلفين فلا يبقى بعد مجال لاختيار الآخر حجة شرعية فلا مجال ح لاستصحاب بقاء التخيير لعدم الشك فى بقاء التخيير و عدم كونه متحيرا بعد الاختيار نعم لو كان التخيير هو التخيير فى المسألة الفرعية يصح استمرار التخيير لانه ح يكون كالتخيير بين القصر و الاتمام فى المواطن الاربعة و كالتخيير بين الخصال فللمكلف ان يعمل ، بمضمون احد المتعارضين تارة و بمضمون الآخر اخرى فاشار المصنف الى ضعفه بقوله : و توهم . . . « 1 » .
هامش
( 1 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 327 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 211 | الشيخ فاضل اللنكراني