نعم له الافتاء به في المسألة الأصولية ، فلا بأس حينئذ به اختيار المقلد غير ما اختاره المفتي ، فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه « 1 » [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - 3 : آيا مجتهد مىتواند در مسألهء اصولى به تخيير ، فتوا دهد ؟
جواب : آرى « 2 » ! او به استناد اينكه فتواى خودش در خبرين متعارضين ، تخيير است ، مىتواند به مقلدينش بگويد : در صورتى كه دو روايت با يكديگر تعارض نمودند ، شما در اخذ و عمل به « احد الخبرين » مخير هستيد « 3 » - مىتوانيد به اطلاقات تخيير عمل كنيد - نتيجتا وقتى او در مسألهء اصولى فتوا به تخيير داد ، ممكن است مقلدش خبرى را اختيار نمايد كه مرجع تقليدش آن خبر را انتخاب ننموده ، فرضا امكان دارد ، مقلد ، خبر دال بر عدم وجوب نماز جمعه را اختيار كند اما مرجع تقليد او ، خبر دال بر وجوب را - يا بالعكس .
هامش
( 1 ) - اى : فى الظهور الذى لا يحتاج الى النظر و التأمل . و هذا احتراز عن الظهور الذى يحتاج الى ذلك كما اذا لم يكن اللفظ الدال على الحكم - كالجملة الاسمية او الفعلية الخبرية - صريحا او ظاهرا معتدّا به فى الحكم . و كذا اللفظ الدال على موضوع الحكم كالغناء و الصعيد و الآنية من الفاظ الموضوعات المستنبطة فانه فى استظهار معانيها لا بد من مراجعة المجتهد لعجزه عن اثبات الظهور بدون الرجوع اليه مع وضوح اناطة حجية الكلام بظهوره فى المعنى و عدم اجماله . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 203 .
( 2 ) - الف : زيرا مستفاد از ادلهء تخيير ، تخيير در مسألهء اصولى هست .
ب : . . . فلان حكم الامام « ع » بالتخيير بين الخبرين المتعارضين حكم شرعى اصولى يشترك فيه الكل نعم يحتاج العمل به الى احراز موضوع التخيير و هو تعارض الخبرين فاذا اخبر المفتى بتحقق الموضوع فى مورد خاص و احرز المقلد ذلك باخبار المفتى او به غير ذلك ثم افتى المفتى ان حكمه الشرعى الاصولى هو التخيير لم يبق مانع للمقلد ان يقلد المفتى فى هذا الحكم الشرعى الاصولى و يرتبه على موضوعه بنفسه فيختار احد الخبرين و يعمل على طبقه و ان كان مخالفا لما اختاره المفتى من الخبرين . . . . ر . ك : عناية الاصول 6 / 81 .
( 3 ) - گرچه عدهاى قائل به وجوب ترجيح هستند .