و لا وجه للافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية ، لعدم الدليل عليه فيها « 1 » [ 1 ] .
شرح
جواب : مصنف قدّس سرّه دليلش را ذكر ننمودهاند لكن مستند كلام ، همان ادلهء تخيير است كه . . . .
[ 1 ] - 2 : آيا مجتهد مىتواند در مسألهء فرعيه ، فتوا به تخيير بدهد و مثلا بگويد :
اكنون كه دو روايت متعارض دربارهء نماز جمعه داريم « 2 » شما در خواندن و نخواندن آن ، مخير هستيد .
جواب : خير ! دليلش چيست « 3 » ؟ دليلى بر تخيير در مسألهء فرعيه نداريم .
هامش
- مضمون كلا من الخبرين حكم اللّه ظاهرا و جعل المفتى فى سعة من الافتاء بمضمون ايهما شاء و هذا واضح . ر . ك : عناية الاصول 6 / 81 .
( 1 ) - اى فى المسألة الفرعية فان الظاهر من قوله « ع » بايهما اخذت من باب التسليم وسعك هو الاخذ باحد الخبرين لكونه طريقا مثبتا للواقع و كذلك قوله فموسع عليك بأيّة عملت لا مجرد العمل بمضمونه و لا ينافى هذا الظهور اطلاق قوله « ع » فى المرفوعة فتخير فانه لا بيان فيه بخلاف الخبرين فان فيهما بيان . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 326 .
( 2 ) - يك روايت مىگويد : نماز جمعه در عصر غيبت ، واجب است و ديگرى مىگويد : واجب نيست .
( 3 ) - . . . و ذلك لان الغالب فى كل واقعة وحدة حكمها الواقعى تعيينا و ندرة حكمها تخييرا كالتخيير بين القصر و الاتمام فى مواطن التخيير . و مع تعين الحكم الواقعى يكون الافتاء بالتخيير على خلافه و هو افتراء على الشارع فالحكم بالتخيير فى المسألة الفرعية لا مسوغ له
و عليه فمورد التخيير هو حجية الخبرين لان السؤال ناظر الى ذلك حيث ان التحيّر فى الحجية نشأ عن تعارضهما اذ لولاه لكان كلاهما حجة فالجواب بقولهم « عليهم السلام » : « بايهما اخذت من باب التسليم وسعك » يراد به الاخذ بايهما حجة و تسليما لامر الشارع و من المعلوم ان التخيير فى الحجية تخيير فى المسألة الاصولية و ليس تخييرا بين مضمونى الخبرين حتى يكون تخييرا فى المسألة الفقهية كى يفتى المجتهد فى مثال شرب التتن بين الحرمة و الاباحة . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 201 .