تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
فما أفاده المحقّق النائيني رحمه الله ، من أنّ التخصيص مقدّم على النسخ عند الدوران ، واستدلّ عليه بأنّه إذا قال : « أكرم العلماء » ثمّ قال : « لا تكرم الفسّاق من العلماء » يتوقّف النسخ على ثبوت حكم العامّ لما تحت الخاصّ من الأفراد ، ومقتضى ما تقدّم « 1 » من حكومة أصالة الظهور في طرف الخاصّ على أصالة الظهور في طرف العامّ هو عدم ثبوت حكم العامّ لأفراد الخاصّ ، فيرتفع موضوع النسخ ، فاسد « 2 » . لأنّه خارج عن محلّ النزاع ، لتعيّن التخصيص عند ارتفاع موضوع النسخ ، لفقد شرطه ، فلا يدور الأمر بينهما . على أنّا نمنع كون المخصّص قرينة على التصرّف في العامّ ، كما عرفت « 3 » . أضف إلى ذلك : أنّ حكومة أصالة الظهور في طرف الخاصّ على أصالة الظهور في طرف العامّ - على فرض صحّتها - مبنيّة على التخصيص الذي هو أوّل الكلام ، إذ لا وجه للحكومة بناءً على النسخ . فلو سلّم كون الخاصّ قرينة على التصرّف في العامّ وكون أصالة الظهور في القرينة حاكمة على أصالة الظهور في ذيها ، لا ينطبق هذا الكلام على المقام ، لعدم إحراز كون الدليل الثاني مخصّصاً للأوّل .

صور دوران الأمر بين النسخ والتخصيص

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ لمحلّ النزاع ثلاثة موارد : الأوّل : ما إذا صدر العامّ بعد صدور الخاصّ وحضور وقت العمل
هامش
( 1 ) راجع ص 388 . ( 2 ) كلمة « فاسد » خبر لقوله « مدّ ظلّه » : « ما أفاده » . م ح - ى . ( 3 ) راجع ص 389 .