تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
موضوعاً للاستصحاب كما قال به في هذا التنبيه « 1 » . ب - أنّه لا منافاة بين كون اليقين في أخبار الاستصحاب طريقيّاً وموضوعيّاً ، فإنّه طريقي باعتبار متعلّقه ، وموضوعي باعتبار الاستصحاب ، فحرمة نقض اليقين بالشكّ تدور مدار اليقين ، لأنّه موضوعها .

جواب المحقّق النائيني رحمه الله عن الإشكال

وأجاب المحقّق النائيني رحمه الله وبعض تلامذته عن الإشكال بأنّ أدلّة حجّيّة الطرق والأمارات حاكمة على أخبار الاستصحاب بتوسعتها لها ، فإنّ دليل حجّيّة الخبر الواحد مثلًا يدلّ على أنّ من قام عنده الخبر متيقّن بنظر الشارع ويأمره الدليل بإلغاء احتمال الخلاف . والحاصل : أنّه لو لم يكن أدلّة حجّيّة الأمارات لم يجر الاستصحاب في موردها ، لانحصار اليقين باليقين الوجداني ، إلّاأنّ أدلّة حجّيّتها تدلّ على كون اليقين على قسمين : وجداني وتعبّدي ، وكلّ منهما كافٍ لجريان الاستصحاب « 2 » .

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه الله في المسألة

ويرد عليه أنّ دليل حجّيّة الأمارات منحصر في بناء العقلاء ، فإنّهم عند فقد العلم يعملون بعدّة أمارات قد أمضى الشارع بعضها - كخبر الواحد - وردع عن بعض آخر - كالقياس والاستحسان - والعقلاء لا يرون أنفسهم عند العمل بخبر الواحد مثلًا متيقّنين ، بل يعملون عند فقدان القطع بخبر
هامش
( 1 ) الرسائل ، مبحث الاستصحاب : 122 . ( 2 ) أجود التقريرات 4 : 82 ، وفوائد الأصول 4 : 403 .