پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 83

پدیدآورندگان:

ص۸۳
واللاحجّة ، وحيث إنّ العلم الإجمالي أيضاً حجّة معتبرة فجريان الاستصحاب في أطرافه يستلزم نقض الحجّة الذي ينهى عنه نفس دليل الاستصحاب . والحاصل : أنّ الأصول العمليّة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي أصلًا ، لا بالنسبة إلى المخالفة القطعيّة ، ولا بالنسبة إلى المخالفة الاحتماليّة ، فلابدّ للمكلّف من الموافقة القطعيّة . هذا تمام الكلام في أصل مبحث دوران الأمر بين المتباينين من مباحث الاشتغال .