واللاحجّة ، وحيث إنّ العلم الإجمالي أيضاً حجّة معتبرة فجريان الاستصحاب في أطرافه يستلزم نقض الحجّة الذي ينهى عنه نفس دليل الاستصحاب .
والحاصل : أنّ الأصول العمليّة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي أصلًا ، لا بالنسبة إلى المخالفة القطعيّة ، ولا بالنسبة إلى المخالفة الاحتماليّة ، فلابدّ للمكلّف من الموافقة القطعيّة .
هذا تمام الكلام في أصل مبحث دوران الأمر بين المتباينين من مباحث الاشتغال .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 83
مساهمون: محمد حسين يوسفى گنابادى
ص٨٣