تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
« الشفعة » و « عدم منع فضل الماء والكلاء » وتحقّق تذييلها به من جهة التقطيع ، لم يعقل تكراره ، فالتكرار دليل على كونهما مذيّلين به في رواية « عقبة » .

بيان ما هو الحقّ في المقام

لكنّا نمنع ارتباطه بهما وكونه علّة لهما من جهات أخر ذكرناها آنفاً فراجع . على أنّ « محمّد بن عبداللَّه بن هلال » ضعيف ، فلا يجوز الاعتماد بخبره في كون قضيّة « لا ضرر ولا ضرار » علّة لقضيّة « الشفعة » و « عدم منع فضل الماء والكلاء » . على أنّ « لا ضرر ولا ضرار » يلائم الحكم التحريمي ، لا التنزيهي ، مع أنّ المشهور قال بكراهة منع فضل الماء والكلاء ، لا بحرمته ، وبأنّ قوله صلى الله عليه وآله : « لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء » حكم تنزيهي لا تحريمي . فتحصّل ممّا ذكرنا أنّه لا ريب في صدور « لا ضرر ولا ضرار » عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، ولا ريب أيضاً في كون قصّة « سمرة بن جندب » مذيّلة به ، وأمّا صدوره بنحو الاستقلال أو في ذيل قضيّة أخرى أيضاً فلا دليل عليه . إن قلت : إنّ عبادة بن صامت رواه بنحو قضاء مستقلّ . قلت : روايته ليست بحجّة عندنا ، لأنّها مرويّة بطريق العامّة .

كلام حول تذييل الحديث بقيد « على مؤمن » أو « في الإسلام »

بقي البحث في كون قيد « على مؤمن » و « في الإسلام » من الحديث وعدمه . أمّا الأوّل : فلا دليل على صدوره من النبيّ صلى الله عليه وآله في ذيل « لا ضرر ولا