تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣

دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التعبّديّات

وأمّا إذا كان في البين أمرٌ تعبّدي فله أيضاً صور : أ - أن يكون الوجوب والحرمة كلاهما تعبّديّين « 1 » . وهذا لا يكون من دوران الأمر بين المحذورين اصطلاحاً ، لتمكّن المكلّف من المخالفة القطعيّة بإتيان العمل أو تركه خالياً عن قصد القربة ، مع أنّ الدوران بين المحذورين يختصّ بما إذا لم يقدر المكلّف لا على الموافقة ولا على المخالفة القطعيّة . نعم ، لا فرق بينهما من حيث الحكم ، لجريان التخيير هاهنا أيضاً ، فلابدّ له إمّا من الفعل بقصد القربة أو من الترك كذلك ، لعدم تمكّنه من الموافقة القطعيّة كما لا يخفى . ب - أن يكون أحدهما المعيّن تعبّديّاً ، كما إذا دار الأمر بين الوجوب التعبّدي والحرمة التوصّليّة . وهذا أيضاً خارج عن تحت الدوران بين المحذورين اصطلاحاً ، لقدرة المكلّف على المخالفة القطعيّة بإتيان الفعل فاقداً لقصد التقرّب ، لكن يجري عليه
هامش
( 1 ) للوجوب التعبّدي أمثلة كثيرة واضحة ، وأمّا الحرمة التعبّديّة فهي ما إذا كان ترك الحرام مشروطاً بقصد القُربة ، كما في مفطرات الصوم ، حيث لا يكفي تركها مطلقاً ، بل لابدّ من كون الترك مقارناً لقصد القربة . منه مدّ ظلّه .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 33 | محمد حسين يوسفى گنابادى