تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

البحث حول الاستصحابات التي ادّعي جريانها في المقام

ولا نحتاج إلى التمسّك بالاستصحاب لإثبات صحّة العمل ، لكن ربما يستدلّ به من وجوه : الأوّل : استصحاب عدم مانعيّة الزيادة . وهو من قبيل استصحاب عدم قرشيّة المرأة ، وقلنا سابقاً : أحسن التقريبات لجريان هذه الاستصحابات أن نقول : ماهيّة الزيادة قبل وجودها لم تكن مانعة ، فبعد وجودها إذا شككنا في أنّها هل هي مانعة أم لا ؟ يستصحب عدم مانعيّتها . لكن يرد عليه - كما قلنا كراراً - أنّ جريان الاستصحاب مشروط باتّحاد القضيّة المتيقّنة مع المشكوكة ، وهاهنا لم تكونا متّحدتين ، فإنّ الموضوع في القضيّة المتيقّنة هو ماهيّة الزيادة التي لا تكون موجودة ، وفي المشكوكة ماهيّة الزيادة الموجودة ، فأين الاتّحاد ؟ وبعبارة أخرى : القضيّة المتيقّنة سالبة بانتفاء الموضوع ، والمشكوكة سالبة مع وجوده ، فإنّ المانعيّة المشكوكة إنّما هي أثر الزيادة الموجودة لو كانت الزيادة مانعة في الواقع ، لا أثر الماهيّة حتّى مع عدم وجودها ، فالاتّحاد بينهما لا يكون إلّاصوريّاً ، كاتّحاد قولنا : « ليس زيد بقائم » إذا أردنا عدم وجود زيد حتّى يكون قائماً مع قولنا : « ليس زيد بقائم » إذا أردنا أنّه موجود لكنّه ليس بقائم ، والاتّحاد الصوري بين القضيّتين لا يكفي في جريان الاستصحاب ، بل لابدّ من الاتّحاد الحقيقي . الثاني : استصحاب عدم وقوع المانع في الصلاة مثلًا . وأورد عليه بأنّه مثبت ، فإنّ الأثر الشرعي لا يترتّب على نفس هذا
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 264 | محمد حسين يوسفى گنابادى