تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ب « التنجيس » . لكن يمكن الجواب عنه بأنّه يستفاد من هذا التعليل أنّ مورد الرواية هو السمن أو الزيت الذي تفسّخ الفأرة فيه ، بحيث اشتمل كلّ جزء منه على جزء منها ، فلا يمكن أكل شيء من السمن أو الزيت بدون أكل الميتة . ووجه استفادة هذا المعنى من التعليل أنّه لابدّ في كلّ حديث من حفظ ظهور التعليل وحمل الحديث عليه ، لا العكس . إن قلت : ينفر طبع الإنسان عن سمن أوزيت تفسّخ الفأرة فيه ولو كان حلالًا ، فكيف يمكن حمل الحديث على هذا المعنى ؟ ! قلت : شدّة الفقر وصعوبة العيش وقلّة الموادّ الغذائيّة في صدر الإسلام كانت تبلغ حدّاً يوجب عدم تحرّز الإنسان عن كثير من الخبائث والمنفّرات ، ويشهد عليه قول الراوي : « الفأرة أهون عليَّ من أن أترك طعامي لأجلها » . نعم ، ينفر طبع الإنسان في هذا الزمان عن السمن الذي وقعت فيه الفأرة وإن لم تتفسّخ . والحاصل : أنّ ما دلّ على نجاسة الملاقي - بالكسر - غير ما دلّ على نجاسة الملاقى - بالفتح - فلكلّ منهما حكم مستقلّ .

استحالة انكشاف شيء مرّتين

الثالث : أنّه إذا قامت بيّنة على خمريّة مائع مثلًا ، ترتّب عليه جميع آثار الخمريّة ، فلو قامت بيّنة أخرى على خمريّته فلا أثر لها ، لأنّ الحجّيّة والمنجّزيّة إنّما هي للبيّنة الأولى ، ولا يمكن الكشف والتنجيز في مورد واحد مرّتين ، ولا فرق في ذلك بين العلم والأمارة .