پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 76

پدیدآورندگان:

ص۷۶
الخارج ، تعالى اللَّه وأوليائه عن ذلك علوّاً كبيراً . فإنّه يقال : إنّما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الإخبار والإعلام لا لداعي البعث ، كيف وإلّا يلزم الكذب في غالب الكنايات ، فمثل « زيد كثير الرماد » أو « مهزول الفصيل » لا يكون كذباً إذا قيل كناية عن جوده ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلًا ، وإنّما يكون كذباً إذا لم يكن بجواد ، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ ، فإنّه مقال بمقتضى الحال . هذا مع أنّه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدّمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب ، فإنّ تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها فيه فلا أقلّ من كونها موجبة لتعيّنه من بين محتملات ما هو بصدده ، فإنّ شدّة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعيّن إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصّة على غيره « 1 » ، إنتهى . وذهب بعضهم إلى عدم ظهورها في الوجوب ، لتعدّد المجازات فيها ، وليس الوجوب بأقواها بعد تعذّر حملها على معناها .

بيان الحقّ في المسألة

أقول : قد عرفت أنّ أهمّ ما استدلّ به على ظهور الصيغة في الوجوب أمران : 1 - حكم العقل والعقلاء بأنّ صدورها عن المولى حجّة على العبد وموجب لاستحقاقه العقوبة على المخالفة ، 2 - تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة . فمن تمسّك هناك بالأوّل - كالإمام الخميني وآية اللَّه البروجردي 0 - فلا
پاورقی
( 1 ) كفاية الأصول : 92 .