تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

الثالث : في بيان المراد من كلمتي « الاقتضاء » و « الضدّ » في المقام

ذهب المحقّق النائيني رحمه الله تبعاً لُاستاذه صاحب الكفاية رحمه الله إلى أنّ الاقتضاء في العنوان أعمّ من كونه على نحو العينيّة ، أو التضمّن ، أو الالتزام ؛ لأنّ لكلّ وجهاً بل قائلًا ، كما أنّ المراد من الضدّ ليس خصوص الأمر الوجودي ، وإن كان الظاهر منه ذلك ، بل المراد منه مطلق المعاند الشامل للنقيض وللأمر الوجودي « 1 » .

نقد كلام المحقّقين النائيني والخراساني رحمهما الله

ويرد على المحقّق النائيني رحمه الله أنّ هذا ينافي ما تقدّم منه في المقدّمة الثانية من كون المسألة عقليّة ، ضرورة أنّ الدلالات الثلاث من شؤون اللفظ لا العقل . وهاهنا إشكال آخر يرد عليه وعلى صاحب الكفاية كليهما ، وهو أنّ الاقتضاء عبارة عن تأثير شيء في شيء آخر وكونه سبباً له ، ففي معناه الحقيقي خصوصيّتان : إحداهما : كون المقتضي - بالكسر - مغايراً للمقتضى - بالفتح - ،
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 160 ، وفوائد الأصول 1 و 2 : 301 .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 421 | محمد حسين يوسفى گنابادى