تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الواجب الأصلي ، بخلاف التبعي ، فإنّه عبارة عمّا تعلّق به إرادة مترشّحة من إرادة متعلّقة بشيء آخر « 1 » . هذا حاصل كلام المحقّق الاصفهاني رحمه الله .

نقد كلام المحقّقين الخراساني والاصفهاني في المقام

ويرد عليهما أنّ الحقّ عدم جريان الاستصحاب في مثل عدم قرشيّة المرأة ، لعدم اتّحاد القضيّتين ، حيث إنّ القضيّة المتيقّنة سالبة بانتفاء الموضوع والمشكوكة بانتفاء المحمول . والمقام من هذا القبيل ، لأنّ الإرادة لم تكن سابقاً مستقلّة أو معلولة من إرادة أخرى ، لأنّها لم تكن موجودة حتّى تكون كذلك ، والآن صارت موجودة ونشكّ في استقلالها أو معلوليّتها لإرادة أخرى . فالحقّ أنّه ليس لنا أصل عملي يقتضي الأصالة والتبعيّة في جميع الموارد ، فلابدّ لنا في كلّ مورد من ملاحظة الأصل الجاري في خصوصه . هذا تمام الكلام في تقسيمات الواجب .
هامش
( 1 ) نهاية الدراية 2 : 158 .