أعماله التي لا ترتبط بنا أصلًا كصلواته اليوميّة .
وظاهر هذه الرواية وجوب حمل عمل النائب المسلم على الصحيح من حيث الآثار المترتّبة له ، كاستحقاقه اجرة النيابة ، لا من حيث الآثار المترتّبة للمستنيب ، كبراءة ذمّته ، بل لو شككنا في ذلك لاقتضت القاعدة بقاء اشتغال ذمّته .
وبالجملة : أصالة الصحّة في عمل النائب لا تجري بالنسبة إلى فراغ ذمّة المستنيب ، ولو سلّمنا جريانها فلا ريب في أنّها لا تقتضي الإجزاء بعد كشف الخلاف .
هذا تمام الكلام في مبحث الإجزاء .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 232
مساهمون: محمد حسين يوسفى گنابادى
ص٢٣٢