تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

المبحث الثامن : في الفور والتّراخي

لا يخفى عليك أنّ المراد بدلالتها على التراخي هو تقييد مدلولها به ، بحيث يكون التراخي واجباً لا جائزاً ، كما أنّ المراد بدلالتها على الفور أيضاً ذلك ، والمراد بعدم دلالتها على أحدهما عدم كون مدلولها مقيّداً بالفور ولا بالتراخي . فما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله من أنّ قضيّة إطلاقها جواز التراخي ليس قولًا به . وجميع ما مرّ في مبحث المرّة والتكرار حول أنّ النزاع هل هو في تقييد المادّة أو الهيئة أو الصيغة المركّبة منهما جارٍ هنا أيضاً طابق النعل بالنعل . نعم ، لا يجري هاهنا ما أفاده سيّدنا الأستاذ الأعظم الإمام قدس سره في تلك المسألة من امتناع تقييد الهيئة بالتكرار ، مستدلّاً بأنّ الشيء الواحد من جهة واحدة لا يعقل أن يتعلّق به البعث المتعدّد على نحو التأسيس ، وعدم جريانه في المقام واضح لا يحتاج إلى البيان . وأمّا ما أفاده في آخر كلامه من أنّ تقييد الهيئة بالمرّة أو التكرار مستلزم لتعلّق لحاظين مختلفين بشيء واحد فهو جارٍ في المقام أيضاً ، كما يجري هنا سائر المباحث المتقدّمة هناك ، فلا نطيل الكلام بتكرارها .