پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 91

پدیدآورندگان:

ص۹۱

2 - مذهب المحقّق الخراساني رحمه الله في تعريف علم الأصول

ولأجل هذين الإشكالين عدل صاحب الكفاية من تعريفهم وقال : الأولى تعريفه بأنّه « صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل » « 1 » . ومسألة حجّيّة الظنّ على الحكومة وهكذا مسائل الأصول العمليّة في الشبهات الحكميّة داخلتان في الشقّ الثاني من هذا التعريف ، فإنّ المجتهد وإن لم يستنبط بهما الأحكام الشرعيّة ، لكنّه يتمسّك بهما في مقام العمل عند فقد الدليل واضطراره إلى العمل .

البحث حول كلام المحقّق الخراساني رحمه الله

وقال سيّدنا الأستاذ الأعظم الإمام « مدّ ظلّه » : وظنّي أنّ هذا التعريف أسوء التعاريف المتداولة ، ثمّ استشكل عليه بوجهين : أحدهما : أنّ الصناعة لا تستعمل إلّافي العلوم العمليّة والحرف التي لها أثر محسوس ، كالنجارة والخياطة ، ولا يصحّ إطلاقها على مثل علم الأصول ، ولذا يقال في التعبيرات : العلم والصنعة . ثمّ إنّ مفاد هذا التعريف تغاير علم الأصول مع مسائله وأنّ معرفتها تكون بتوسّطه ، فعلم الأصول على هذا التعريف لا ينطبق إلّاعلى مبادئ المسائل ، مع أنّه لم يذهب أحد إلى أنّ العلم هو المبادئ فقط ، بل هو إمّا نفس المسائل أو هي مع مباديها . الثاني : أنّه لا يكون مانعاً ، لشموله بعض القواعد الفقهيّة ، كقاعدة « كلّ ما
پاورقی
( 1 ) كفاية الأصول : 23 .