تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

المقام الرابع : في تعريف علم الأصول

اختلفوا فيه على أقوال :

1 - نظريّة المشهور حول تعريف علم الأصول

عرّفه المشهور بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة . أقول : أخذ العلم في تعريف العلوم لا يصحّ ، لأنّ كلّ علم عبارة عن مجموعة مسائله ، سواء تُعلّمت أو لم تتعلّم أصلًا . فعلم النحو مثلًا عبارة عن « كلّ فاعل مرفوع ، كلّ مفعول منصوب ، كلّ مضاف إليه‌مجرور » وهكذا ، ولادخل للعلم بهذه‌المسائل والقواعد فيعلم‌النحو . فالحقّ تعريفه على مذاق المشهور بأنّه « القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة » . وخرج بقيد « الممهّدة » العلوم التي لها دور في استنباط الأحكام ، لكنّها لم تدوّن لهذا الغرض ، كأدبيّات العرب واللغة وتفسير القرآن .

نقد كلام المشهور في المقام

وأورد المحقّق الخراساني رحمه الله على هذا التعريف بأنّه ليس جامعاً للأفراد لوجهين :