تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠

في بطلان القول بالأعمّ

ولابدّ للقائلين بالأعمّ من تصوير جامع بين المتلبّس والمنقضي ولا يمكنهم ذلك ، لعدم تحقّق جامع حقيقي بينهما ، إذ المتلبّس هو واجد المبدء والمنقضي فاقده ، ومعلوم أنّه لا جامع ماهوي مقولي بين واجد الشيء وفاقده . وأمّا الجامع الانتزاعي فلابدّ من اعتبار أمور فيه : 1 - عدم دخل الزمان فيه ، لما عرفت من خلوّ المشتقّ عنه ، فلا يصحّ احتمال كون الموضوع له جامعاً انتزاعيّاً دالّاً على الماضي والحال . 2 - عدم تركّبه من مفهومين أو أكثر ، لما سيجيء من أنّ مقتضى التحقيق هو بساطة مفهوم المشتقّ « 1 » . 3 - كونه أمراً متبادراً من المشتقّ ، لما مضى من انحصار علامة الحقيقة في التبادر . وأنّى لهم من تصوير جامع بين المتلبّس والمنقضي واجد لهذه الخصوصيّات ؟

نقد أدلّة القول بالأعمّ

هذا بحسب مقام الثبوت . وعلى فرض إمكان تصوير الجامع فلا يمكنهم إثبات وضعه له ، لأنّهم احتجّوا بوجوه كلّها مدخولة : الأوّل : التبادر ، وقد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص المتلبّس بالمبدء . الثاني : صدق « المضروب » و « المقتول » على من انقضى عنه المبدء .
هامش
( 1 ) بل مختار الأستاذ « مدّ ظلّه » هو تركّب المشتقّ كما سيجئ في تنبيهاته . م ح - ى .