پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 447

پدیدآورندگان:

ص۴۴۷
الوضع أو كثرة الاستعمال حقيقة عرفيّة في معنى ثالث ، وهو « من له حرفة التجارة » « 1 » . فلا يرتبط هذا المعنى العرفي بالجهة المبحوث عنها التي تتمحّض في هيئة المشتقّ .
پاورقی
( 1 ) والظاهر أنّ « المثمر » ونحوه أيضاً كالتاجر في ما ذكر ، حيث يفهم منه استعداد الإثمار وشأنيّته ، ولا يمكن القول بكون هذا المعنى ناشئاً عن هيئته ، وإلّا لفهم الاستعداد والشأنيّة من « المسكر » ونحوه أيضاً ، فلابدّ من أن يكون معنىً ثالثاً ناشئاً عن مجموع الهيئة والمادّة بنحو الحقيقة العرفيّة . م ح - ى .