تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

الأمر الثالث عشرفي المشتقّ

اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدء في الحال « 1 » أو فيما يعمّه وما انقضى عنه على أقوال بعد الاتّفاق على كونه مجازاً فيما يتلبّس به في الاستقبال . وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم أمور :

الأوّل : في كون المسألة لغويّة أو عقليّة ؟

الظاهر أنّها لغويّة ، فيبحث فيها عن أنّ هيئة المشتقّ هل وضعت لخصوص ما تلبّس بالمبدء حال النسبة أو للجامع بينه وبين ما انقضى عنه . ولكن يظهر من موضعين من كلام المحقّق النائيني رحمه الله أنّها مسألة عقليّة : 1 - قوله : والسرّ في اتّفاقهم على المجازيّة في المستقبل والاختلاف فيما انقضى هو أنّ المشتقّ لمّا كان عنواناً متولّداً من قيام العرض بموضوعه ، من دون أن يكون الزمان مأخوذاً في حقيقته ، بل لم يؤخذ الزمان في الأفعال - كما سيأتي -
هامش
( 1 ) المراد به حال النسبة . منه مدّ ظلّه .