1376 . عنه صلى الله عليه و آله : إذا أرادَ أحَدُكُم أن يَأكُلَ اللَّحمَ فَلا يَقطَعهُ بِالسِّكّينِ ، و لكِن لِيَأخُذهُ بِيَدِهِ فَليَنهَشهُ بِفيهِ ؛ فَإِنَّهُ أهنَأُ و أمرَأُ . « 1 »
6 / 4
اجتنابُ أكلِ القَديدِ
1377 . الإمام الصادق عليه السلام : أربَعَةٌ تُهرِمُ قَبلَ أوانِ الهَرَمِ : أكلُ القَديدِ ، وَ القُعودُ عَلَى النَّداوَةِ ، وَ الصُّعودُ فِي الدَّرَجِ ، و مُجامَعَةُ العَجوزِ . « 2 »
1378 . عنه عليه السلام : ثَلاثَةٌ يَهدِمنَ البَدَنَ و رُبَّما قَتَلنَ : أكلُ القَديدِ الغابِّ ، و دُخولُ الحَمّامِ عَلَى البِطنَةِ ، و نِكاحُ العَجائِزِ . « 3 »
1379 . عنه عليه السلام : ثَلاثٌ يُؤكَلنَ و هُنَّ يَهزِلنَ . . . اللَّحمُ اليابِسُ ، وَ الجُبنُ ، وَ الطَّلعُ . « 4 »
1380 . عنه عليه السلام : اثنانِ يَضُرّانِ مِن كُلِّ شَيءٍ ولا يَنفَعانِ مِن شَيءٍ . . . فَاللَّحمُ اليابِسُ ، وَ الجُبنُ . « 5 »
هامش
( 1 ) المعجم الكبير ، ج 23 ، ص 285 ، ح 624 ، كنز العمّال ، ج 15 ، ص 263 ، ح 40884 ، نقلًا عن شُعب الإيمان و كلاهما عن امّ سلمة .
( 2 ) تحف العقول ، ص 317 ، بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 230 ، ح 15 .
( 3 ) الكافي ، ج 6 ، ص 314 ، ح 6 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 253 ، ح 1797 ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 348 ، ح 1131 ، بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 75 ، ح 19 .
( 4 ) الكافي ، ج 6 ، ص 315 ، ح 7 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 254 ، ح 1798 ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 426 ، ح 1453 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 308 .
( 5 ) الكافي ، ج 6 ، ص 315 ، ح 7 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 254 ، ح 1798 ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 426 ، ح 1453 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 308 . انظر تمام الحديث في : ج 1 ، ص 96 ، ح 92 .