تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دانشنامه احاديث پزشكى (فارسى) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
57 . مسند أبي يَعلى عن امّ سَلَمة : اشتَكَتِ ابنَةٌ لي فَنَبَذتُ لَها فِي كوزٍ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله و هُوَ يَغلي ، فَقالَ : ما هذا ؟ ! فَقُلتُ : إنَّ ابنَتِي اشتَكَت فَنَبَذنا لَها هذا . فَقالَ : إنَّ اللّهَ عز و جل لَم يَجعَل شِفاءَكُم فِي حَرامٍ ! « 1 » 58 . صحيح مسلم عن وائل الحضرمي : إنَّ طارِقَ بنَ سُوَيدٍ الجُعفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله عَنِ الخَمرِ ، فَنَهاهُ أو كَرِهَ أن يَصنَعَها . فَقالَ : إنَّما أصنَعُها لِلدَّواءِ . فَقالَ : إنَّهُ لَيسَ بِدَواءٍ و لكِنَّهُ داءٌ . « 2 » 59 . الإمام الصادق عليه السلام : لَيسَ فِي حَرامٍ شِفاءٌ . « 3 » 60 . عنه عليه السلام : إنَّ اللّهَ عز و جل لَم يَجعَل في شَيءٍ مِمّا حَرَّمَ شِفاءً ولا دَواءً . « 4 » 61 . الكافي : عن قائِدِ بنِ طَلحَةَ أنَّهُ سَأَلَ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ النَّبيذِ يُجعَلُ فِي الدَّواءِ فَقالَ : لا ، لَيسَ يَنبَغي لِأَحَدٍ أن يَستَشفِيَ بِالحَرامِ . « 5 » 62 . الإمام الصادق عليه السلام لِمَن سَأَلَهُ عَن دَواءٍ عُجِنَ بِالخَمرِ : لا ، وَ اللّهِ ما احِبُّ أن أنظُرَ إلَيهِ ، فَكَيفَ أتَداوى بِهِ ؟ ! إنَّهُ بِمَنزِلَةِ شَحمِ الخِنزيرِ ، أو لَحمِ الخِنزيرِ ، و إنَّ اناساً لَيَتَداوَونَ بِهِ ! « 6 »
هامش
( 1 ) مسند أبي يعلى ، ج 6 ، ص 270 ، ح 6930 ، صحيح ابن حبّان ، ج 4 ، ص 233 ، ح 1391 ، مجمع الزوائد ، ج 5 ، ص 140 ، ح 8287 ، ذمّ المسكر لابن أبي الدنيا ، ص 38 ، ح 12 و فيه « فدفعه برجله فكسره » . ( 2 ) صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1573 ، ح 12 ، سنن أبي داوود ، ج 4 ، ص 7 ، ح 3873 ، المعجم الكبير ، ج 22 ، ص 14 ، ح 15 ، المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 5 ، ص 431 ، ح 1 كلّها نحوه ، كنز العمّال ، ج 5 ، ص 510 ، ح 13756 . ( 3 ) الكافي ، ج 8 ، ص 193 ، ح 229 عن إسماعيل بن الحسن المتطبّب ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 67 ، ح 16 . ( 4 ) الكافي ، ج 6 ، ص 413 ، ح 2 عن عمر بن اذينة ، عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 462 ، ح 2 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 86 ، ح 10 . ( 5 ) الكافي ، ج 6 ، ص 414 ، ح 8 ، طبّ الأئمّة لابني بسطام ، ص 62 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 87 ، ح 12 . ( 6 ) الكافي ، ج 6 ، ص 414 ، ح 4 ، تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 113 ، ح 490 كلاهما عن الحلبي ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 89 ، ح 18 .