شرح
قال : قلت : أليس اللَّه يقوللا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ« 1 » قال : فقال : إنّما عنى بذلك الّتي تطلّق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك الّتي لا تخرج ولا تُخرَج حتى تطلّق الثالثة ، فإذا طُلِّقَت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة الّتي يُطَلِّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدّتها « 2 » .
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة « 3 » .
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن المطلّقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدّتها ؟ قال : نعم « 4 » فإنّ القدر المتيقّن من إطلاقها أو المحمول عليه إطلاقها هي ذات العدّة الرجعيّة .
وبالجملة : لا إشكال في ثبوت النفقة لذات العدّة الرجعيّة ؛ لأنّها كما اشتهر « 5 » بمنزلة الزوجة غير المطلّقة ، ومن المعلوم أنّ من أشهر آثار الزوجيّة الإنفاق على الزوجة . نعم قد استشكل العلّامة « 6 » في ثبوت النفقة بالإضافة إلى الموطوئة بشبهة الّتي لا رجوع للزوج عليها ما دامت كونها في عدّة وطء الشبهة ، في كلتا صورتيه
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 65 / 1
( 2 ) الكافي : 6 / 90 ح 5 ، التهذيب : 8 / 132 ح 458 ، الوسائل : 21 / 519 ، أبواب النفقات ب 8 ح 1 .
( 3 ) الكافي : 6 / 104 ح 4 ، التهذيب : 8 / 133 ح 459 ، الإستبصار : 3 / 334 ح 1188 ، الفقيه : 3 / 324 ح 1571 ، الوسائل : 21 / 519 ، أبواب النفقات ب 8 ح 2 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 254 ح 1002 ، الوسائل : 21 / 522 ، أبواب النفقات ب 8 ح 11 .
( 5 ) شرائع الإسلام : 2 / 348 ، مسالك الأفهام : 8 / 449 ، كشف اللثام : 7 / 580 ، الحدائق الناضرة : 25 / 108 ، جواهر الكلام : 31 / 318 .
( 6 ) قواعد الأحكام : 2 / 55 .