شرح
اللّتين هما الوطء بالشبهة قبل الطلاق والوطء بها بعده في زمن العدّة .
ووجه الإشكال أنّ النفقة إنّما تجب للزوجة ومن في حكمها ، وهي من في العدّة الرجعيّة ، ويكون للزوج عليها حقّ الرجوع وبقاء حكم الزوجية ، وإن امتنع الرجوع للزوج الآن لوجود المانع ، كما تجب النفقة على الزوجة الصائمة أو المحرمة مع امتناع الاستمتاع بهما ، وقال : في الجواهر : وربّما فرّق بينهما يعني بين الصورتين بوجود النصّ على الإنفاق في المطلّقة بخلاف الباقية في النكاح ، ثمّ قال : إلّا أنّه كما ترى ، ضرورة أولويّتها منها بذلك « 1 » .
المقام الثاني : في سقوط نفقة البائن وسكناها ، سواء كانت عن طلاق أو فسخ أو بردّته عن فطرة أو قبل الدخول ونحو ذلك ، ويدلّ عليه مضافاً إلى انقطاع الزوجيّة بذلك بنحو لا يكون له فيها الرجوع روايات متكثّرة ، مثل :
صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المطلّقة ثلاثاً على السنّة هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : لا « 2 » .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه سُئل عن المطلّقة ثلاثاً إلها سكنى ونفقة ؟ قال : حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : لا « 3 » .
ورواية سماعة قال : قلت له : المطلّقة ثلاثاً لها سكنى أو نفقة ؟ فقال : حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 31 / 318 .
( 2 ) الكافي 6 / 104 ح 2 ، التهذيب : 8 / 133 ح 460 ، الإستبصار : 3 / 334 ح 1189 ، الوسائل : 21 / 520 ، أبواب النفقات ب 8 ح 5 .
( 3 ) الكافي 6 / 104 ح 3 ، الوسائل : 21 / 521 ، أبواب النفقات ب 8 ح 6 .
( 4 ) الكافي 6 / 104 ح 5 ، الوسائل : 21 / 520 ، أبواب النفقات ب 8 ح 3 .