شرح
أي ذكور .
ففي رواية عاصم الكوزي ( الكرخي ) ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، أنّ النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) قال : من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني « 1 » .
وفي الرواية قرينة على أنّ المراد أربعة أولاد ذكور ، فتدبّر .
وفي رواية سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السّلام ) يقول : لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللَّه أو فاطمة من النساء « 2 » .
لكن في رواية ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) فقال : ولد لي غلام فماذا اسمّيه ؟ قال : بأحبّ الأسماء إليّ : حمزة « 3 » .
ولولا كون الحاكي هو الإمام ( عليه السّلام ) وغرضه بيان الحكم بهذه الكيفيّة لاحتمل أن يكون الوجه في الأحبيّة لحاظ أن لا يزول حكاية الأُحد وغزوته من الأذهان ، كما هو المتداول في وجه التسمية باسم الحسين ( عليه السّلام ) ؛ لئلا تنسى وقعة عاشوراء وشهادته فيها . وكذا يكره الجمع في التسمية والكنية بين محمّد وأبي القاسم ؛ لاختصاص ذلك بنبيّنا محمّد ( صلّى اللَّه عليه وآله ) وانصرافه إلى الأذهان ، فجعله علامة لغيره مكروه .
مضافاً إلى رواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّ النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) نهى عن أربع كُنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم إذا كان
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 19 ح 6 ، التهذيب : 7 / 438 ح 1747 ، الوسائل : 21 / 392 ، أبواب أحكام الأولاد ب 24 ح 2 .
( 2 ) الكافي 6 / 19 ح 8 ، التهذيب : 7 / 438 ح 1748 ، الوسائل : 21 / 396 ، أبواب أحكام الأولاد ب 26 ح 1 .
( 3 ) الكافي 6 / 19 ح 9 ، التهذيب : 7 / 438 ح 1749 ، الوسائل : 21 / 396 ، أبواب أحكام الأولاد ب 26 ح 2 .