[ مسألة 3 : تستحبّ الوليمة عند الولادة ]
مسألة 3 : تستحبّ الوليمة عند الولادة ، وهي احدى الخمس الّتي سنّ فيها الوليمة ، كما أنّ إحداها عند الختان ، ولا يُعتبر إيقاع الأولى يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل ، والظّاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدّى السنّتان .
شرح
الاسم محمّداً « 1 » .
والظاهر أنّ القيد للأخير ، أمّا الثلاثة فتكره مطلقاً ، كما أنّ الظاهر أنّ المُراد الكراهة في غيره ، كما لا يخفى .
الخامس : حلق رأس الولد والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة .
في رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في المولود قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدّق « 2 » . وفي بعض الروايات « 3 » عطف الفضّة على الذهب بأو ، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع ، وهي القنازع كما في الشرائع « 4 » .
ففي رواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لا تحلقوا الصبيان القزع « 5 » . والقزع أن يحلق موضعاً ويترك موضعاً .
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 21 ح 15 ، الخصال : 250 ح 117 ، التهذيب : 7 / 439 ح 1752 ، الوسائل : 21 / 400 ، أبواب أحكام الأولاد ب 29 ح 2 .
( 2 ) الكافي 6 / 29 ح 10 ، الوسائل : 21 / 420 ، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 1 .
( 3 ) الوسائل : 21 / 420 425 ، أبواب أحكام الأولاد ب 44 .
( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 344 .
( 5 ) الكافي 6 / 40 ح 1 ، التهذيب : 7 / 447 ح 1790 ، الوسائل : 21 / 450 ، أبواب أحكام الأولاد ب 66 ح 1 .