تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
وأفضلها ما يتضمّن العبوديّة للّه جلّ شأنه ، كعبد اللَّه وعبد الرحيم وعبد الرحمن ونحوها ، ويليها أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السّلام ) وأفضلها محمّد ، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد ، ويكره أن يكنّيه أبا القاسم إن كان اسمه محمّد ، ويُستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويُترك موضع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذه المسألة متعرّضة لجملة من المستحبّات وبعض المكروهات ، فنقول : الأوّل : غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ، وقد ذكر صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) بضمّ الغين كما هو مقتضى ذكر الأصحاب له في الأغسال ، بل لعلّه الظاهر من الأخبار « 1 » لذلك « 2 » . ولكن ربّما يُحتمل الفتح نظراً إلى أنّ المولود حين وضعه يكون كثيفاً متلوّثاً ينبغي غسله لتزول الكثافة وترتفع القذارة ، وقد تقدّم التحقيق في كتاب الطهارة في باب الأغسال ، فراجع . الثاني : الأذان في أُذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى ، والظاهر أنّهما مستحبّان لا أنّ مجموعهما مستحبّ واحد ، ويدلّ عليه مثل : رواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : من ولد له مولود فليُؤذّن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في أُذنه اليسرى ، فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم « 3 » . فإنّ ظاهر تعدّد الأمر تعدّد الاستحباب ، ويؤيّده الاقتصار على واحد منهما في بعض الروايات ، مثل : رواية حفص الكناسي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : مروا القابلة أو بعض من يليه
هامش
( 1 ) الوسائل : 3 / 304 و 337 ، أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 وب 27 . ( 2 ) جواهر الكلام : 31 / 251 . ( 3 ) الكافي : 6 / 24 ح 6 ، التهذيب : 7 / 437 ح 1742 ، الوسائل : 21 / 405 ، أبواب أحكام الأولاد ب 35 ح 1 .