شرح
أن يقيم الصلاة في أُذنه اليمنى ، فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً « 1 » .
الثالث : تحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء ( عليه السّلام ) ، والظاهر أنّهما مستحبّ واحد ، غاية الأمر أنّه إن لم يوجد ماء الفرات ففي الشرائع فبماء فرات أي العذب وإن لم يوجد إلّا ماء ملح جُعل فيه شيء من التمر أو العسل « 2 » . ولكن في الوسائل : وقال الكليني : وفي رواية أُخرى : حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين ( عليه السّلام ) ، فإن لم يكن فبماء السماء « 3 » .
والمستفاد من بعض الروايات إنّ التحنيك بماء الفرات أمر ، وبتربة قبر الحسين ( عليه السّلام ) مستحبّ آخر ، كما يدلّ عليه الاقتصار على أحدهما في بعض الروايات مثل :
مرسلة يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : يُحنّك المولود بماء الفرات ، ويُقام في اذنه « 4 » .
هذا ، وفي بعض الروايات التحنيك بالتمرة ففي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : حنّكوا أولادكم بالتمر ، فكذا فعل رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) بالحسن والحسين ( عليهما السّلام ) « 5 » .
الرابع : تسميته بالأسماء المستحسنة ، فإنّ من حقّ الولد على الوالد أن يحسّن
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 23 ح 2 ، الوسائل : 21 / 406 ، أبواب أحكام الأولاد ب 35 ح 3 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 343 .
( 3 ) الكافي 6 / 24 ح 4 ، الوسائل : 21 / 407 ، أبواب أحكام الأولاد ب 36 ح 3 .
( 4 ) الكافي 6 / 24 ح 3 ، التهذيب : 7 / 436 ح 1439 ، الوسائل : 21 / 407 ، أبواب أحكام الأولاد ب 36 ح 2 .
( 5 ) الكافي 6 / 24 ح 5 ، التهذيب : 7 / 436 ح 1741 ، مكارم الأخلاق : 229 ، الخصال : 637 ، الوسائل : 21 / 407 ، أبواب أحكام الأولاد ب 36 ح 1 .