تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
رواية إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً ؟ قال : يُشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها « 1 » . ورواية شهاب بن عبد ربّه قال قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : ما حقّ المرأة على زوجها ؟ قال : يسدّ جوعتها ويستر عورتها ولا يقبِّح لها وجهاً ، فإذا فعل ذلك فقد واللَّه أدّى إليها حقّها « 2 » . ورواية العزرمي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) فسألته عن حقّ الزوج على المرأة ، فخبّرها ثمّ قالت : فما حقّها عليه ؟ قال : يكسوها من العرى ، ويُطعمها من الجوع ، وإذا أذنبت غفر لها ، قالت : فليس لها عليه شيء غير هذا ؟ قال : لا ، قالت : لا واللَّه لا تزوّجت أبداً ، ثمّ ولّت ، الحديث « 3 » . ورواية يونس بن عمّار قال : زوّجني أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال : أحسِن إليها ، قلت : وما الإحسان إليها ؟ قال : أشبع بطنها ، واكس جثّتها ، واغفر ذنبها « 4 » . وغير ذلك من الروايات « 5 » الدّالة عليه ، ولا دلالة لأدلّة القسمة على وجوبها في هذا الفرض حتى مثل قوله تعالىوَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ« 6 » الذي لا بدّ من الحمل على الاستحباب لو أُريد بالمعروف كلّ معروف ، فالأقوى في
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 510 ح 1 ، الوسائل : 21 / 511 ، أبواب النفقات ب 1 ح 5 . ( 2 ) الكافي : 5 / 511 ح 5 ، الوسائل : 21 / 513 ، أبواب النفقات ب 2 ح 1 . ( 3 ) الكافي : 5 / 511 ح 2 ، الوسائل : 20 / 166 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 84 ح 3 . ( 4 ) الكافي : 5 / 511 ح 4 ، الوسائل : 21 / 511 ، أبواب النفقات ب 1 ح 8 . ( 5 ) الوسائل 21 / 507 516 ، أبواب النفقات ب 1 5 ، وج 20 / 169 171 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 88 . ( 6 ) سورة النساء : 4 / 19 .