شرح
فقد حكي عن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) أنّه قال : لا يصلح لبشرٍ أن يسجد لبشر ، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشرٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقّه عليها ، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثمّ استقبلته فلحسته ما أدّت حقّه « 1 » .
وقال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : كتب اللَّه الجهاد على الرجال والنساء ، فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتّى يُقتل في سبيل اللَّه ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته « 2 » .
وغير ذلك ممّا ورد من التعبيرات الدالّة على عظم حقّ الزوج بمراتب ، ومن حقّه عليها أن تُطيعه ولا تعصيه ، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه حتى لعيادة والدها أو في عزائه ، ولا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب ، وأن تطيّب بأطيب طيبها ، وتلبس أحسن ثيابها ، وتتزيّن بأحسن زينتها ، وتُعرض نفسها غدوة وعشية ، بل ورد : أيّما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت قط من وجهك خيراً فقد حبط عملها « 3 » .
وأيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم تُقبل منها صلاة حتى يرضى عنها ، ولا يُرفع لها عمل « 4 » .
وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرّحمة حتى ترجع إلى بيتها « 5 » .
هامش
( 1 ) مسند أحمد : 4 / 317 318 ح 12614 .
( 2 ) الكافي : 5 / 9 ح 1 ، الوسائل : 15 / 23 ، أبواب جهاد العدو ب 4 ح 1 .
( 3 ) الفقيه : 3 / 278 ح 1325 ، الوسائل : 20 / 162 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 80 ح 7 .
( 4 ) الكافي : 5 / 507 ح 2 و 3 ، الوسائل : 20 / 160 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 80 ح 1 و 2 .
( 5 ) الكافي : 5 / 506 ح 1 ، الوسائل : 20 / 157 158 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 79 ح 1 .