تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

[ مسألة 2 : يختصّ وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة ]

مسألة 2 : يختصّ وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة ، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ واحدة كانت أو متعدّدة ( 1 ) .
شرح
والمهذّب « 1 » والجامع « 2 » . واختاره بعض المتأخّرين « 3 » ومتأخّريهم « 4 » من وجوب القسمة مع التعدّد دون الواحدة ، وأفاد نفسه أنّ القول بوجوب القسمة ابتداء ولو في المتعدّدات يستلزم أحكاماً عديدة يصعب التزامها ، بل لعلّها مخالفة للمعلوم من سيرة أهل الشرع وطريقتهم ، كعدم جواز الاشتغال في العبادات والاستئجار في الليل لبعض الأعمال وغير ذلك إلّا برضا صاحبة الليلة « 5 » . ( 1 ) أمّا عدم ثبوت هذا الحقّ للزوجة المتمتّع بها فلظهور ما ورد في هذا الباب من الكتاب « 6 » والسنّة « 7 » العمليّة أو القوليّة في النكاح الدائم ، مضافاً إلى أنّ بناء النكاح المنقطع الذي قد عرفت « 8 » أنّه من مزايا الإسلام ، ورعاية للفِرار عن الزنا ، وعن عدم رعاية أحكام الزوجيّة الدائمة على خفاء هذا الأمر ، وهو لا يكاد يجتمع مع المبيت ، ولزومه بالنحو المذكور في الزوجة الدائمة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) المهذّب : 2 / 225 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 456 . ( 3 ) الروضة البهية : 5 / 411 ، نهاية المرام : 1 / 417 . ( 4 ) الحدائق الناضرة : 24 / 591 ، رياض المسائل : 7 / 190 . ( 5 ) جواهر الكلام : 31 / 154 155 . ( 6 ) سورة البقرة : 2 / 228 ، سورة النساء : 4 / 19 و 34 . ( 7 ) الوسائل : 21 / 337 348 ، أبواب القسم ب 1 9 . ( 8 ) في أوّل « فصل في عقد النكاح وأحكامه » وفي أوّل « القول في النكاح المنقطع » .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 472 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )