[ مسألة 1 : من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها والمضاجعة منها في كلّ ليلة ]
مسألة 1 : من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها والمضاجعة منها في كلّ ليلة ، بل ولا في كلّ أربع ليال ليلة على الأقوى ، بل القدر اللّازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا مطلّقة . نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة كما مر « 1 » . وإن كانت عنده أكثر من
شرح
بل قد تقدّم في كتاب الحجّ في فصل الحج النذري ما يرتبط بهذا المقام ، وأنّه ليس للمرأة التصرّف المالي في مالها إلّا بإذن الزوج عدا التصرّفات الواجبة ، كالزكاة وحجّة الإسلام ومثلهما ، فراجع « 2 » .
ومن حقّها عليه أن يُشبعها ، وأن يكسوها ، وأن يغفر لها إذا جهلت ، ولا يُقبِّح لها وجهاً . وفي رواية : رحمَ اللَّه عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته ، فإنّ اللَّه تعالى قد ملّكه ناصيتها « 3 » .
وفي رواية أخرى قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننتُ أنّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة « 4 » .
وفي رواية ثالثة قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) : عيال الرجل أُسراؤه ، وأحبّ العباد إلى اللَّه عز وجلّ أحسنهم صُنعاً إلى أُسرائه « 5 » . والأصل في جميع ذلك قوله تعالىوَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ« 6 » .
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة : 2 / 216 مسألة 13 .
( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحج : 1 / 442 444 .
( 3 ) الفقيه : 3 / 281 ح 1338 ، الوسائل : 20 / 170 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 88 ح 5 .
( 4 ) الكافي : 5 / 512 ح 6 ، الفقيه : 3 / 278 ح 1326 ، الوسائل : 20 / 170 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 88 ح 4 .
( 5 ) الفقيه : 3 / 362 ح 1722 ، الوسائل : 20 / 171 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 88 ح 9 .
( 6 ) سورة النساء : 4 / 19 .