[ مسألة 4 : لو شرط أن لا يُخرجها من بلدها ]
مسألة 4 : لو شرط أن لا يُخرجها من بلدها أو أن يُسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم الشرط ( 2 ) .
شرح
أزالوا هذه المزية والخصيصة عن الإسلام الرّاقي ، الجامع لجميع الأمور الدّخيلة في صلاح المجتمع .
( 1 ) ويدلّ على الجواز مضافاً إلى دلالة « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » عليه لكون الشرط سائغاً جائزاً بعض الروايات ، مثل :
الرواية الصحيحة عن الصادق ( عليه السّلام ) في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط أن لا يُخرجها من بلدها ، قال : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك « 2 » .
والرواية الصحيحة لابن أبي عُمير قال : قلت لجميل : فرجل تزوج المرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم ؟ فقال : قد روى أصحابنا عنهم ( عليهم السّلام ) أنّ ذلك لها وأنّه لا يُخرجها إذا شرط ذلك لها « 3 » خلافاً للشيخ « 4 » وبعض آخر « 5 » من بطلان الشرط لأجل المخالفة لمقتضى العقد الذي هو استحقاق الاستمتاع بها في كلّ زمان ومكان ، ويرد عليهما مضافاً إلى أنّ مخالفة مقتضى العقد موجب لبطلان العقد أيضاً ، كما مرّ منع كون مقتضاه ذلك حتّى مع شرط العدم ، مضافاً إلى الروايات « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 371 ح 1503 ، الإستبصار : 3 / 232 ح 835 ، الوسائل : 21 / 276 ، أبواب المهور ب 20 ح 4 .
( 2 ) الكافي : 5 / 402 ح 2 ، التهذيب : 7 / 372 ح 1506 ، الوسائل : 21 / 299 ، أبواب المهور ب 40 ح 1 .
( 3 ) التهذيب : 7 / 373 ح 1509 ، الوسائل : 21 / 300 ، أبواب المهور ب 40 ح 3 .
( 4 ) النهاية : 474 .
( 5 ) السرائر : 2 / 590 ، إيضاح الفوائد : 3 / 209 ، جامع المقاصد : 13 / 398 .
( 6 ) الوسائل : 21 / 275 و 297 ، أبواب المهور ب 20 و 38 .