تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥

[ فصل في القَسم والنُّشوز والشِّقاق ]

فصل في القَسم والنُّشوز والشِّقاق لكلّ واحدٍ من الزوجين حقّ على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حقّ الزوج أعظم ، ومن حقّه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه ولو إلى أهلها حتّى لعيادة والدها أو في عزائه ، بل ورد أن ليس لها أمرٌ مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذنه إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها ، وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى محلّه ، وأمّا حقّها عليه فهو أنْ يُشبعها ويكسوها ، وأن يغفر لها إذا جهلت ولا يقبّح لها وجهاً كما ورد في الأخبار ، والتفصيل موكول إلى محلّه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا شبهة في أنّ لكلّ واحد من الزوجين حقّا على صاحبه يجب عليه القيام به ، أو يستحبّ في بعض الموارد ، وإن كان حقّ الزوج أعظم ، خلافاً لما يفيده ظاهر الآية الشريفة في بادئ النظروَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ« 1 » المحمول على أنّ المراد التشبيه في أصل الحقيقة لا في الكيفيّة .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 / 228 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 465 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )