تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

[ مسألة 4 : لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها ، ولا على الخالة ببنت أُختها ]

مسألة 4 : لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها ، ولا على الخالة ببنت أُختها إلّا
شرح
الإمام ( عليه السّلام ) دون الرواية معتبر كما ذكرناه مراراً . ويؤيّده رواية محمد بن العيص قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن المتعة ؟ فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلنا : فإن لم تكن عارفة ؟ قال : فاعرض عليها وقل لها ، فإن قبلت فتزوّجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها « 1 » . وأمّا ما في رواية الحسن التفليسي قال : سألت الرضا ( عليه السّلام ) أيتمتّع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال : يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ ، وهي أعظم حرمة منها « 2 » . فالظاهر أنّ الإيمان فيها مقابل الكفر لا المخالف ، كما يدلّ عليه المقابلة فتدبّر . ثمّ إنّه ورد في بعض الروايات النهي عن التمتّع بالمؤمنة ، وهي مرسلة الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا تتمتّع ( تمتّع خ‌ل ) بالمؤمنة فتذلّها « 3 » . قال في الوسائل بعد نقل الرواية : قال الشيخ : هذا شاذّ ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ، ويلحقها الذلّ ويكون ذلك مكروهاً ، وعليه لا يجوز الإغماض عن مفادها ، فالأحوط لو لم يكن أقوى الحكم بعدم الصحة للرواية المذكورة الظاهرة فيه ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 454 ح 5 ، التهذيب : 7 / 252 ح 1088 ، الوسائل : 21 / 25 ، أبواب المتعة ب 7 ح 1 . ( 2 ) التهذيب : 7 / 256 ح 1109 ، الإستبصار : 3 / 145 ح 524 ، الفقيه : 3 / 293 ح 1390 ، الوسائل : 21 / 26 ، أبواب المتعة ب 7 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 7 : 253 ح 1089 ، الإستبصار 3 : 143 ح 515 ، وسائل الشيعة : 21 / 26 ، أبواب المتعة ب 7 ح 4 .