تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
تزوّج منهنّ ألفاً فإنّهنّ مستأجرات « 1 » . ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في المتعة : ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق ولا ترث وإنّما هي مستأجرة « 2 » . ويؤيّد ذلك أنّ النكاح المنقطع يراد به الاستمتاع شبيه المستأجر في باب الإجارة ، وأمّا النكاح الدائم فيراد منه غالباً النسل ونحوه ، ولذا لا يشترط فيه ذكر المهر بوجه . وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا بدّ من أن يكون المهر المذكور ممّا يتموّل ، ويكون قابلًا لوقوعه في ملك الزوجة المتمتّع بها ، من دون فرق بين الصور المذكورة في المتن ، كما أنّه لا بدّ أن يكون معلوماً ولو بالمشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، من دون أن يكون له تقدير خاصّ ، حتّى لو كان كفّاً من برّ أو أقلّ . نعم حكي عن الصدوق « 3 » تحديد القلّة بدرهم ، نظراً إلى رواية أبي بصير ، عن الباقر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن متعة النساء ؟ قال : حلال وأنّه ( إنّما خ‌ل ) يجزي فيه الدرهم فما فوقه « 4 » . ولكنّ الظاهر أنّ الرواية مع كونها ضعيفة السند إنّما يكون المراد به ذلك ، ونحوه ممّا يقع التراضي عليه ويكون صالحاً للعوضية ؛ لا أنّ الدرهم نهاية الأقلّ ، مثل :
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 452 ح 7 ، التهذيب : 7 / 258 ح 1120 ، الإستبصار : 3 / 147 ح 538 ، الوسائل : 21 / 18 ، أبواب المتعة ب 4 ح 2 . ( 2 ) الكافي : 5 / 451 ح 1 ، التهذيب : 7 / 259 ح 1121 ، الإستبصار : 3 / 147 ح 539 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 89 ح 206 ، الوسائل : 21 / 18 ، أبواب المتعة ب 4 ح 4 و 5 . ( 3 ) المقنع : 339 . ( 4 ) الكافي : 5 / 457 ح 3 ، التهذيب : 7 / 260 ح 1126 ، الوسائل : 21 / 48 ، أبواب المتعة ب 21 ح 1 .