فقالت : « زوّجتك نفسي » صحّ ( 1 ) .
[ مسألة 3 : لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر ]
مسألة 3 : لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفّار ولا بالمرتدّة ولا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجية ( 2 ) .
شرح
وعدم كفاية مجرّد الرضا والمعاطاة والكتابة والإشارة ، كما فصّل .
( 1 ) العمدة توهّم وقوع إيجاب ألفاظ هذا العقد بمثل التمليك أو الهبة أو الإجارة ، خصوصاً مع التعبير عنهنّ بكونها مستأجرات ، مع أنّك عرفت « 1 » أنّ النكاح المؤجّل قسم من مطلق النكاح ، وهو يغاير مفاهيم تلك الألفاظ ومعاني تلك الكلمات .
( 2 ) أمّا عدم جواز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه فلما عرفت « 2 » من أنّهلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« 3 » .
والنكاح بنوعيه سبيل ، وإطلاق كثير من الروايات « 4 » الواردة في هذا المجال يشمل النكاح المنقطع ، وأمّا الزوج المسلم فقد قال المحقّق في الشرائع : يشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية ، كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين « 5 » .
هامش
( 1 ) في « فصل في عقد النكاح وأحكامه » .
( 2 ) في ص : 307 .
( 3 ) اقتباس من سورة النساء : 4 / 141 .
( 4 ) الوسائل : 20 / 544 و 546 549 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 7 و 9 .
( 5 ) شرائع الإسلام : 2 / 303 .