[ مسألة 1 : النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين ]
مسألة 1 : النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين ، وأنّه لا يكفي فيه مجرّد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة ، وفي غير ذلك كما فصّل ذلك كلّه ( 1 ) .
[ مسألة 2 : ألفاظ الإيجاب في هذا العقد « متّعت » و « زوّجت » و « أنكحت » ]
مسألة 2 : ألفاظ الإيجاب في هذا العقد « متّعت » و « زوّجت » و « أنكحت » أيّها حصلت وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بمثل التمليك والهبة والإجارة ، والقبول كلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك ، كقوله : « قبلت المتعة » أو « . . التزويج » وكفى « قبلت » و « رضيت » ولو بدأ بالقبول فقال : « تزوجتك »
شرح
وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى« 1 » .
وعليه فكيف أجاز لنفسه أن يحرّم ما حلّله الرسول من قبل اللَّه ، ولا معنى لثبوت النسخ بعد انقطاع الوحي ، مع أنّه قد خالف متعة الحج بعد ورودها في حجّة الوداع ، وصدور الأمر بأنّ من لم يسق الهدي يتبدّل حجة الافراد إلى حجّ التمتع . وقال له النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : إنّك لن تؤمن بهذا أبداً « 2 » . وهو يدلّ على عدم الايمان بمتعة الحجّ حتى في عهد الرسول .
والظاهر جريان مثله بالإضافة إلى متعة النساء ، نعوذ باللَّه من مخالفة الرسول التي هي مخالفة محضة للَّه ، ومن أراد تحقيق الحال فليراجع إلى كتاب الغدير للعلّامة المرحوم الأميني « 3 » .
( 1 ) لا إشكال في اعتبار الخصوصيات المعتبرة في العقد الدائم في النكاح المنقطع ،
هامش
( 1 ) سورة النجم : 53 / 3 و 4 .
( 2 ) الوسائل : 11 / 213 236 ، أبواب أقسام الحجّ ب 2 و 14 و 25 و 33 .
( 3 ) الغدير : 6 / 198 240 .