تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
من الكتب « 1 » أنّ العشر هو قول الأكثر ، وفي الروضة أنّه قول المعظم « 2 » . وفي التذكرة « 3 » وبعض من الكتب « 4 » أنّ المشهور هو الخمس عشرة ، وعزّاه في كنز العرفان إلى الأكثر « 5 » ، وفي الرياض إلى عامّة المتأخّرين « 6 » ، وفي المسالك إلى أكثرهم « 7 » قال : وأكثر القدماء على القول بالعشر ، ورفع بذلك التنافي بين كلامي العلّامة في المختلف والتذكرة ، ثمّ أضاف إليه قوله : قلت : الإنصاف أنّ شهرة الخمس عشرة عند المتأخّرين محقّقة . وأمّا القدماء فإنّه وإن ذهب كثير منهم إلى العشر كالعماني « 8 » والمفيد « 9 » والقاضي « 10 » والديلمي « 11 » والحلبي « 12 » والطوسي « 13 » وأبي المكارم « 14 » . بل حكي عن المرتضى « 15 » وإن كنّا لم نتحقّقه ، إلّا أنّ ذلك لم يبلغ حدّ الاشتهار ، خصوصاً بعد
هامش
( 1 ) غاية المرام : 3 / 40 41 ، نهاية المرام : 2 / 106 107 . ( 2 ) الروضة البهية : 5 / 157 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 620 . ( 4 ) زبدة البيان : 2 / 663 ، مفاتيح الشرائع : 2 / 237 . ( 5 ) كنز العرفان : 2 / 183 . ( 6 ) رياض المسائل : 6 / 433 . ( 7 ) مسالك الأفهام : 7 / 215 222 . ( 8 ) حكي عنه في مختلف الشيعة : 7 / 29 . ( 9 ) المقنعة : 502 . ( 10 ) المهذّب : 2 / 190 . ( 11 ) المراسم : 151 . ( 12 ) الكافي في الفقه : 285 . ( 13 ) الوسيلة : 301 . ( 14 ) غنية النزوع : 336 . ( 15 ) نسب إليه في السرائر : 2 / 520 ومختلف الشيعة : 7 / 30 ولم نجده في كتبه عاجلًا .